• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُكلف صاحب الدفع بإثباته ولا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى دفوعهم

عبء إثبات الدفع يقع على عاتق من يتمسك به، والمحكمة غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى دفوعهم أو مساعدتهم في استنباطها.

نص الاجتهاد

صاحب الدفع مكلف بإثبات دفعه والمحكمة ليست ملزمة بإرشاد الخصوم لدفوعهم أو حثهم على ذلك