عبء إثبات الدفع يقع على عاتق من يتمسك به، والمحكمة غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى دفوعهم أو مساعدتهم في استنباطها.
صاحب الدفع مكلف بإثبات دفعه والمحكمة ليست ملزمة بإرشاد الخصوم لدفوعهم أو حثهم على ذلك