• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة اختيار خبير من خارج جدول الخبراء إذا لم يعترض طرفا الدعوى

تعيين الخبير من خارج جدول الخبراء يكون جائزاً إذا لم يُبدِ أيٌّ من الخصوم اعتراضاً على ذلك أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

اختيار القاضي لخبير من خارج جدول الخبراء جائز إذ لم يعترض طرفا الدعوى