تعيين الخبير من خارج جدول الخبراء يكون جائزاً إذا لم يُبدِ أيٌّ من الخصوم اعتراضاً على ذلك أمام المحكمة.
اختيار القاضي لخبير من خارج جدول الخبراء جائز إذ لم يعترض طرفا الدعوى