لا يجوز إثبات الوفاء بالالتزام بالبينة الشخصية إذا زادت قيمة الالتزام على الحد الذي يجيز القانون إثباته بالشهادة.
لا يجوز إثبات الوفاء بالالتزام عن طريق الشهادة إذا زادت قيمته عما يجوز إثباته بالشهادة