• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الوفاء بالالتزام بالشهادة إذا جاوزت قيمته النصاب الجائز لإثباته بها

لا يجوز إثبات الوفاء بالالتزام بالبينة الشخصية إذا زادت قيمة الالتزام على الحد الذي يجيز القانون إثباته بالشهادة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات الوفاء بالالتزام عن طريق الشهادة إذا زادت قيمته عما يجوز إثباته بالشهادة