• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واقعة الإشغال من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

الإشغال بوصفه واقعة مادية يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات المقبولة قانوناً دون التقيد بدليل معيّن.

نص الاجتهاد

واقعة الإشغال من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات