الإشغال بوصفه واقعة مادية يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات المقبولة قانوناً دون التقيد بدليل معيّن.
واقعة الإشغال من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات