حضور المدعى عليه يوجب عليه الجواب على الدعوى، وسكوته أو تخلفه عن الحضور قد يصلح قرينةً أو مسوغاً للحكم لمصلحة المدعي إذا كانت الدعوى قائمة على أصولها.
إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب عن الدعوى وإذا سكت أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته مسوغا للحكم بدعوى المدعي