لا يجوز استيضاح الخبراء عن أسباب التقدير متى كان التقدير قائماً على العلم الشخصي للخبير، لأن أساسه قناعته الفنية الشخصية.
لا محل لاستيضاح الخبراء عن أسباب التقدير بحسبان أن التقدير يعتمد على العلم الشخصي للخبير