• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استيضاح الخبراء عن أسباب التقدير لأن التقدير يقوم على العلم الشخصي للخبير

لا يجوز استيضاح الخبراء عن أسباب التقدير متى كان التقدير قائماً على العلم الشخصي للخبير، لأن أساسه قناعته الفنية الشخصية.

نص الاجتهاد

لا محل لاستيضاح الخبراء عن أسباب التقدير بحسبان أن التقدير يعتمد على العلم الشخصي للخبير