• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقرير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ولا يعد الأخذ به خطأً مهنياً جسيماً متى كان له أصل ثابت في أوراق الدعوى

الأخذ بتقرير الخبرة الذي له سند في أوراق الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، ولا يرقى الخطأ في تقديره ـ حتى لو وقع ـ إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ما دام مستنداً إلى عناصر الدعوى ومسبباته واضحة.

نص الاجتهاد

ان اخذ الهيئة المخاصمة بتقرير الخبرة الجارية بالدعوى هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطا فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به له اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – الهيئة المخاصمة رفضت الطعن معتبره ان النقض الوارد في الخبرة هو مجرد وهم وظن والخبرة لم تراعي العناصر الواجب توفرها في الخبرة وفق المادة 2/ب من قانون الايجارات رقم /6/ لعام 2001 ولم تستجب لطلب المدعي بالمخاصمة بتسمية خبرة احسان 2 – الغبن في تقدير قيمة المأجور ولا يجوز للمحكمة ان تهمل تقرير الخبرة وتجري خبرة ثانيه الا اذا وجدت نقضا في الخبرة الاولى ولا يجوز للمحكمة ان تختار الخبير من تلقاء ذاتها في المناقشة :حيث ان مدعي المخاصمة شفيق كناني يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجاريه بمحكمة النقض رقم 1180 اساس 1620 تاريخ 28/11/2005 والمتضمن رفض الطعن موضوعا والمتعلق بالقرار الصلحي القاضي بإنهاء العلاقة الايجارية بينه وبين المدعي عبد الرحمن الهواش بخصوص المأجور الموصوف بالمحضر 1240 شركسيه الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان مدعي المخاصمة لم يثر باستدعاء طعنه الدفع المتعلق بكيفية تعيين الخبراء مما يجعل ما دفع به لأول مرة بدعوى المخاصمة هذه غير مقبول وحيث ان اخذ الهيئة المخاصمة بتقرير الخبرة الجارية بالدعوى هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطا فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به له اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اضافة الى ان تقرير الخبرة قد بين الاسس والعوامل التي اعتمدها وهي كافية لاسناد تقدير القيمة عليها وحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية