القانون اللاحق إذا كان واجب السريان على واقعة الدعوى وجب تطبيقه على الطعن، ويترتب على إغفاله نقض الحكم المطعون فيه.
صدور قانون جديد بعد الحكم المطعون فيه يسري على واقعة الدعوى ويوجب النقض