• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور قانون جديد بعد الحكم المطعون فيه يسري على واقعة الدعوى ويوجب النقض

القانون اللاحق إذا كان واجب السريان على واقعة الدعوى وجب تطبيقه على الطعن، ويترتب على إغفاله نقض الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

صدور قانون جديد بعد الحكم المطعون فيه يسري على واقعة الدعوى ويوجب النقض