• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعويض إذا لم يثبت ضرر وعلى الجهة المدعية عبء إثبات وقوع الضرر

استحقاق التعويض مشروط بثبوت الضرر، وعلى المدعي إثبات عناصر دعواه ولا سيما وقوع الضرر، وإلا رُفض الطلب التعويضي.

نص الاجتهاد

لا تعويض إذا لم يثبت ضرر وعلى الجهة المدعية عبء إثبات وقوع الضرر