استحقاق التعويض مشروط بثبوت الضرر، وعلى المدعي إثبات عناصر دعواه ولا سيما وقوع الضرر، وإلا رُفض الطلب التعويضي.
لا تعويض إذا لم يثبت ضرر وعلى الجهة المدعية عبء إثبات وقوع الضرر