• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد في الجرائم الجنائية من قيام أدلة يقينية قاطعة لا يشوبها الشك تقتنع بها المحكمة وتركن

لا تقوم المسؤولية الجزائية على أدلة يداخلها الشك أو تقوم على الظن، بل لا بد من أدلة يقينية قاطعة تطمئن إليها المحكمة وتركن إليها.

نص الاجتهاد

لا بد في الجرائم الجنائية من قيام أدلة يقينية قاطعة لا يشوبها الشك تقتنع بها المحكمة وتركن إليها