لا تقوم المسؤولية الجزائية على أدلة يداخلها الشك أو تقوم على الظن، بل لا بد من أدلة يقينية قاطعة تطمئن إليها المحكمة وتركن إليها.
لا بد في الجرائم الجنائية من قيام أدلة يقينية قاطعة لا يشوبها الشك تقتنع بها المحكمة وتركن إليها