تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، وتحكم في الدعوى وفق قناعتها المستمدة من مجمل عناصر الإثبات.
للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية