• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الرد الحكم للقاضي بالتعويض إذا تبين عدم حق طالب الرد في طلبه

إذا انتهت المحكمة الناظرة في طلب الرد إلى أن الطلب غير محق، جاز لها أن تحكم للقاضي المطلوب رده بتعويض تراه مناسباً.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة الناظرة في طلب الرد الاستجابة لطلب القاضي بالحكم له بالتعويض وفق ما تراه مناسبا إذا تبين لها أن طالب الرد غير محق في طلبه