إذا انتهت المحكمة الناظرة في طلب الرد إلى أن الطلب غير محق، جاز لها أن تحكم للقاضي المطلوب رده بتعويض تراه مناسباً.
من حق المحكمة الناظرة في طلب الرد الاستجابة لطلب القاضي بالحكم له بالتعويض وفق ما تراه مناسبا إذا تبين لها أن طالب الرد غير محق في طلبه