وجود البضاعة أو الآلات داخل منشأة صناعية بعيداً عن المناطق الحدودية لا ينهض بذاته دليلاً على تهريبها، بل يوجب على الجهة المدعية إقامة الدليل على واقعة التهريب بكامل عناصرها.
وجود الألات ضمن المعمل وليست في مناطق الحدود يجعل عبء إثبات تهريبها يقع على عاتق الجهة المدعية المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليها هي الاستيراد تهريبا لأربعة أنوال نسيج بموجب ضبط أصولي وحيث أن الجهة المطعون بقرارها أيدت قرار المحكمة الجمركية المتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت فكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفا . وحيث أن الوضع الاقتصادي للبضاعة على أنه مسموح ثابت بموجب الادعاء الجمركي وحيث أن الضبط لم ينظم على المعاينة الحسية لمنظميه وإنما بناء على معلومات وكانت الألات ضمن المعمل وليست في مناطق الحدود وبما يجعل عبء إثبات تهريبها يقع على عاتق الجهة المدعية الجمارك وبما يجعل القرار محمولا على أسبابه الموضوعية والقانونية ولا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوع .