الأصل عدم جواز الطعن بالقرارات التي لا تنهي الخصومة ولا توقف السير في الدعوى، لأنها لا تُعد من القرارات القابلة للطعن استقلالاً.
لا يقبل الطعن القرار الذي لم ينه النزاع ولم يوقف السير بالدعوى