لا يجوز إعادة الطعن في القرار نفسه بعد صدور قرار بردّ الطعن السابق فيه، لأن ذلك يواجه حجيةً إجرائية تمنع تكرار الطعن بذات الخصومة.
لا يجوز الطعن مرة ثانية في حال صدور قرار برد الطعن