إذا كان المحامي قد باشر التمثيل بوصفه وكيلاً بموجب مستند قانوني صحيح، فإن عدم ذكر اسم الوكيل الذي قام بتوكيله لا يبطل الحكم ولا يعيبه.
عدم ذكر اسم الوكيل الذي قام بتوكيل المحامي لا يعيب الحكم الصادر مادام التمثيل قد تم من قبل المحامي الوكيل وأن وكالة المحامي مستندة إلى مستند قانوني