• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان اسم الوكيل الذي فوض المحامي لا يعيب الحكم متى ثبتت صفة التمثيل بوكالة قانونية صحيحة

إذا كان المحامي قد باشر التمثيل بوصفه وكيلاً بموجب مستند قانوني صحيح، فإن عدم ذكر اسم الوكيل الذي قام بتوكيله لا يبطل الحكم ولا يعيبه.

نص الاجتهاد

عدم ذكر اسم الوكيل الذي قام بتوكيل المحامي لا يعيب الحكم الصادر مادام التمثيل قد تم من قبل المحامي الوكيل وأن وكالة المحامي مستندة إلى مستند قانوني