الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها في أول جلسة وقبل أي دفع أو طلب آخر، فإن أُثير بعد ذلك سقط الحق في التمسك به.
كل ما يشترطه القانون لإعمال آثار التمسك بعدم الاختصاص المكاني هو أن يبدى في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه