• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه

الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها في أول جلسة وقبل أي دفع أو طلب آخر، فإن أُثير بعد ذلك سقط الحق في التمسك به.

نص الاجتهاد

كل ما يشترطه القانون لإعمال آثار التمسك بعدم الاختصاص المكاني هو أن يبدى في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه