لا يجوز للمحكمة أن تحكم في الموضوع قبل أن تُظهر مستند اختصاصها وتتحقق منه صراحةً، وإلا كان حكمها مشوباً بعيب انعدام الأساس القانوني.
تصدي المحكمة للحكم بالموضوع دون بيان مستندها في الاختصاص من القانون العام أو القانون الخاص يجعل الحكم المطعون غير مبني على أساس قانوني