• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان الأساس القانوني للاختصاص عند التصدي للموضوع وإلا كان الحكم غير مبني على أساس قانوني

لا يجوز للمحكمة أن تحكم في الموضوع قبل أن تُظهر مستند اختصاصها وتتحقق منه صراحةً، وإلا كان حكمها مشوباً بعيب انعدام الأساس القانوني.

نص الاجتهاد

تصدي المحكمة للحكم بالموضوع دون بيان مستندها في الاختصاص من القانون العام أو القانون الخاص يجعل الحكم المطعون غير مبني على أساس قانوني