• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عقوبة السجن الواردة في قانون مكافحة المخدرات هي عقوبة جنائية

إذا نصّ قانون مكافحة المخدرات على عقوبة السجن إلى جانب الغرامة، فإن السجن يُعدّ عقوبة جنائية تُرتّب وصف الجناية، ولا يؤثر في ذلك اختلاف التسمية بين القوانين ما دامت العقوبة متماثلة في جوهرها ودرجتها.

نص الاجتهاد

ان عقوبة السجن الواردة في قانون مكافحة المخدرات هي عقوبة جنائية . المناقشة: وحيث انه فيما يختص بالواقعة المستندة الى الطعون ضده الأول فان النيابة قد اتهمت بانه في يوم 19/7/1960 احرز مادة مخدرة بقصد التعاطي وقد نصت المادة 27 من القانون رقم 182 سنة 1960 على أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن والغرامة ولا غرابة في أن العقوبة السجن هي عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 10 من قانون العقوبات المصري وبالرغم من أن القانون رقم 182 سنة 1960 يسري على اقليمي الجمهورية فان قانون العقوبات السوري لم يسم عقوبة السجن لا في العقوبات الجنائية التي أوردها في المادة 37 منه ولا في العقوبات الجنحية التي اوردها في المادة 38 ولذا قام اللبس في ه ذا القانون بشأن وصف الجريمة المنصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات تبعا للعقوبة المقرر لها وهل هي عقوبة جنائية ام هي عقوبة الحبس التي تحدد وصف الجريمة باعتبارها جنحة.وحيث أن المحكمة ترى أن تسجل ابتداء أن القانون رقم 182 سنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات هو قانون موحد يسري على اقليمي الجمهورية ولا يتأتى عليه الأصول التشريع وقواعد العدالة وقاعدة اقليمية القوانين الجنائية التي تقضي بوجوب سريانها على جميع المقيمين في أراضي الجمهورية لا يتأتى طبقا لهذه القواعد ان تعد الواقعة الواحدة جنائية في احد اقليمي الجمهورية وجنحة في الاقليم الثاني فهذا أمر يجب أن ينزع عنه الشارع وان يستبعد عن مرماه .وحيث إن اللبس المشار اليه آنفا ان هو في واقع الأمر الا لبس ظاهري يكفي لازالته الرجوع الى نصوص قانوني العقوبات المصري والسوري ومصدرهما التشريعي.وحيث أن المادة 10 من قانون العقوبات المصري رقم 58 سنة 1937 قد نصت على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة الموقتة او السجن وهذه المادة تطابق قانون العقوبات المصري السابق رقم 3 سنة 1904 وتشابه المادة 2 من القانون الأسبق الصادر في سنة 1883 بعد استبعاد عقوبتي السجن المؤبدة والنفي المؤبد و تقابل المادة 3 من القانون المصري المختلط۔ الصادر في سنة 1870 التي عبرت عن عقوبة السجن بكلمة dotention ومن المعروف ان المصدر التشريعي القانون العقوبات المصري الوطني الصادر سنة 1883 والمختاط الصادر في سنة 1875 كان القانون الفرنسي الذي عبر عن عقوبة السجن بنفس التعبير الفرنسي القانون المختلط الامر الذي يفصح من أن عقوبة السجن المعروفة في قانون العقوبات المصري الحالي هي بذاتها عقوبة detention المعروفة في قانون العقوبات الفرنسي وحيث أن نص المادتين 37 من قانون العقوبات السوري و 37 من قانون العقوبات اللبناني قد جاءا متطابقين بالصيغة الآتية ( ان العقوبات الجنائية العادية هي الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد والاشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت ) وقد عبر في النص الفرنسي للقانون اللبناني عن كلمة ( الاعتقال ) بكلمة detention ثم جرت باقي موراد هذا القانون على ترجمة الكلمة الأولى العربية بالكلمة الثانية الفرنسية ، فاذا لوحظ بعد ذلك أن المذكرة الايضاحية لمشروع قانون العقوبات السوري قد اشارت الى انه اذ يستمد اصوله من روح القانون اللبناني و من اكثر نصوصه امكن الجزم بان عقوبة الاعتقال الموقت في القانون السوري. هي بذاتها التي يعبر عنها القانون اللبناني في نصه الفرنسي بكلمة detention كما أنها هي بذاتها عقوبة السجن المنصوص عليها في القانون المصري ومرادفة لها وان اختلف التعبير عنها لفظ في كلا القانونين يؤيد ذلك أن كلا من المادتين 16 من قانون العقوبات المري و 44 من قانون العقوبات السوري قد نصت على أن الحد الاذني لعقوبة السجن او عقوبة الاعتقال المؤقت هي ثلاث سنوات وان چدها الاعلى هو خمس عشرة سنة . وحيث انه فضلا عما تقدم فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 سنة 1960 على أنه لا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري ) وظاهر من نصوص هاتين المادتين انهما خاصتان بالاسباب المخففة في الجنايات دون الجنح بما يؤكدان عقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات والتي يتعين توقيعها في حالة عدم قيام الأسباب المخففة انما هي عقوبة جنائية ولا محل بعد ذلك لما اثارته النيابة في طعنها من أن الغرامة بالغة ما بلغت هي من عقوبات الجنح فهو وان كان صحيحا في القانون الا انه لا يغير من الأمر شيئا طالما أن الجريمة يعاقب عليها فضلا عن الغرامة بالسجن .