للمحكمة سلطة الاستجواب بوصفه من وسائل الإثبات، لكنها ملزمة بالرد على طلب الاستجواب وتمحيصه صراحةً، سلباً أو إيجاباً.
الاستجواب من الأدلة التي قررها قانون البينات وهو أمر من حق المحكمة إلا أن ذلك لا يعفي المحكمة من حق مناقشة طلب الاستجواب والرد عليه سلبا أو إيجابا