• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة طلب الاستجواب والرد عليه صراحة ولو كان من الأدلة التي تملك المحكمة تقديرها

للمحكمة سلطة الاستجواب بوصفه من وسائل الإثبات، لكنها ملزمة بالرد على طلب الاستجواب وتمحيصه صراحةً، سلباً أو إيجاباً.

نص الاجتهاد

الاستجواب من الأدلة التي قررها قانون البينات وهو أمر من حق المحكمة إلا أن ذلك لا يعفي المحكمة من حق مناقشة طلب الاستجواب والرد عليه سلبا أو إيجابا