يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التقصير في الدفع أن تكون البطاقة والإنذار والتبليغ صحيحة قانوناً، لأن سلامة هذه الإجراءات من مقدمات الحكم بالإخلاء.
صحة البطاقة والإنذار وصحة التبليغ من الشروط الأساسية للحكم بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع