• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُحكم بالإخلاء لعلة التقصير في الدفع إلا إذا كانت بطاقة التكليف والإنذار صحيحة ومبلغة أصولاً

يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التقصير في الدفع أن تكون البطاقة والإنذار والتبليغ صحيحة قانوناً، لأن سلامة هذه الإجراءات من مقدمات الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

صحة البطاقة والإنذار وصحة التبليغ من الشروط الأساسية للحكم بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع