• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات الوفاء بالأجور في العلاقة الإيجارية على عاتق المستأجر

الأصل في الأجرة بقاء الدين في ذمة المستأجر، ومن يدعي الوفاء بها فعليه إثباته.

نص الاجتهاد

عبء إثبات الوفاء بالأجور في القضايا الإيجارية يقع على عائق المستأجر