إعطاء الخبرة فوراً لا يعيبها من الناحية القانونية ما دامت قد جرت وفق الأصول ولم يثبت أن السرعة أثّرت في حيادها أو سلامة إجراءاتها.
إعطاء الخبرة بشكل فوري لا يعيب الخبرة من الناحية القانونية