لا يجوز الاكتفاء بالكشف الخارجي على العقار في المسائل التي تستلزم الخبرة، بل يجب تمكين الخبراء من معاينة الداخل بحضور القاضي وتسليمهم المهمة أصولاً بعد أداء اليمين القانونية.
يتوجب على القاضي أن يعرض العقار من الداخل بحضور الخبراء ثم يعمد إلى تسليمهم المهمة بعد تحليفهم اليمين القانونية