• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي أن يعاين العقار من الداخل بحضور الخبراء ثم يسلمهم مهمتهم بعد تحليفهم اليمين القانونية

لا يجوز الاكتفاء بالكشف الخارجي على العقار في المسائل التي تستلزم الخبرة، بل يجب تمكين الخبراء من معاينة الداخل بحضور القاضي وتسليمهم المهمة أصولاً بعد أداء اليمين القانونية.

نص الاجتهاد

يتوجب على القاضي أن يعرض العقار من الداخل بحضور الخبراء ثم يعمد إلى تسليمهم المهمة بعد تحليفهم اليمين القانونية