تجديد الدعوى بعد شطبها يجعل أثر بدل الإيجار الجديد نافذاً من تاريخ التجديد لا من تاريخ سابق عليه.
في حال تجديد الدعوى يسري بدل الإيجار الجديد من تاريخ تجديد الدعوى بعد الشطب