إذا رأت محكمة النقض أن القرار المطعون فيه صحيح وموافق للقانون، جاز لها أن تقضي برفض الطعن ولو كان ذلك في الطعن الثاني.
لمحكمة النقض أن تقضي برفض الطعن حتى ولو كان واقعا للمرة الثانية إذا وجدت أن القرار المطعون فيه في محله وليس بحاجة إلى نقض