• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض رفض الطعن إذا تبينت أن الحكم المطعون فيه جاء في محله ولو كان الطعن للمرة الثانية

إذا رأت محكمة النقض أن القرار المطعون فيه صحيح وموافق للقانون، جاز لها أن تقضي برفض الطعن ولو كان ذلك في الطعن الثاني.

نص الاجتهاد

لمحكمة النقض أن تقضي برفض الطعن حتى ولو كان واقعا للمرة الثانية إذا وجدت أن القرار المطعون فيه في محله وليس بحاجة إلى نقض