• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقضي الحق في التمسك ببطلان الوكالة أو العقد بمرور التقادم الطويل من تاريخ انعقادهما

الدفع ببطلان الوكالة أو العقد يسقط بمرور التقادم الطويل من تاريخ انعقادهما، فإذا انقضت المدة المقررة قانوناً لم يعد يجوز التمسك بالإبطال، ولو أُثير الدفع لاحقاً أو ادُّعي عدم العلم به.

نص الاجتهاد

ان الدفع بالبطلان ينقضي بمرور التقادم الطويل المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – عدم جواز شراء المحاميين الوكيلين للعقارات التي كانت محل نزاع وكانا وكيلين بشانها2 – المدعى عليه المحامي عبد الصمد وكيل مورث الجهة المدعية حاجي3 – وفاة حاجي كانت في عام 1969 قبل ان تنظر القضية العقارية امام القضاء العقاري الذي فصل فيها في 13/8/1987 4 – المدعى عليه عبد الصمد لجأ الى اخفاء الوكالة الدورية عن ورثة المتوفي بقصد الغش والتدليس ولم يكن للورثة المدعيين علم بها 5 – استمرار النزاع امام القاضي العقاري 6 – بتاريخ 10/3/1990 اضطرت الجهة المدعية لإقامة الدعوى ضد المدعى عليه بطلب ابطال الوكالة الدورية 7 – ابراز الوكالة كان في عام 1983 والدفع بطلانها ثم بذات الجلسة 8 – المدة المنقضية بين علم الورثة بالوكالة واقامة دعوى الابطال في عام 1990 يجعل الوكالة ثمي منقضيه بالتقادم في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمة عيسى واحمد يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 798 اساس 557 لعام 2002 والمتضمن رفض طعنهم وتصديق القرار الاستئنافي المطعون فيه والقاضي بدوره برد دعوى ابطال الوكالة محل الدعوى وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان دعوى ابطال الوكالة قد انتهت بالرد لسقوط الادعاء بالإبطال بالتقادم الطويل اي خمسة عشر سنه عملا بالمادة 145/2/من القانون المدني من تاريخ العقد وحيث ان الوكالة العدلية منظمة بعام 1963 مما يفيد تقادم الدفع او الدعوى بالإبطال بعام 1978 وبالتالي فان الدفع المدعى بالإدلاء به بعام 1983 يكون واضعا بعد مرور مدة التقادم المشار اليها وكذلك الامر بالنسبة لإقامة الدعوى بعام 1990 وحيث ان المورث حاجي قد اقر بالوكالة بان البيع قد وقع بعام 1958 اي قبل تاريخ كون المدعى عليه بالمخاصمة وكيلا عنه في الزام بعام 1961 وحيث ان الدفع بالبطلان ينقضي بمرور التقادم الطويل في كل حال ولا مجال للدفع بعدم علم الورثة في هذه الحالة وحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم ويوجب رد الدعوى شكلا مما يغني عن مناقشته باقي وقوع الجهة المدعى عليها بالمخاصمة المتعلق بصحة تمثيل المدعي احمد من قبل وكيله لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعيين الرسم والنفقات 3 – تغريمهما خمسمائة ليره سورية