• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام الدعوى على من يجهل المدعي وفاته ويجوز تصحيح الخصومة بمخاصمة ورثته دون أن يترتب على ذلك انعدامها

رفع الدعوى على شخص متوفى سابقاً لا يؤدي بذاته إلى انعدام الخصومة متى ثبت جهل المدعي بوفاته وانتفت قرينة العلم بها، ويصح تصحيح الخصومة بمخاصمة الورثة ومتابعة الدعوى في مواجهتهم.

نص الاجتهاد

اقامة الدعوى على شخص يظهر انه ميت يعتبر نوعا من القوة القاهرة التي تعطي الحق للمحكمة ولاي من الطرفين ادخال الورثة والسير في الدعوى بمواجهتهم دون ان تطالها حالة الانعدام لانه طالما ان المدعي لا يعلم بواقعة الوفاة وطالما ان الوفاة ثابتة قبل اقامة الدعوى وطالما انه لايوجد أي دليل على واقعة العلم الوفاة فان تصحيح الخصومة ومخاصمة الورثة في محله القانوني ولا تنال منه حالات الانعدام