• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزن الشهادة وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يشكل ترجيح بعضها خطأً مهنياً جسيماً

تقدير البينات ووزن الشهادات واستخلاص الوقائع من الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي عن ترجيح دليلٍ على آخر أو الأخذ ببعض الشهادات وطرح غيرها ما دام استدلاله مقبولاً وسائغاً، ولا يرقى ذلك وحده إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن الاخذ بشهادة واحد دون الاخر لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما ان المشرع اعطى هذا الحق لمحاكم الموضوع ولا يمكن القول بان اقتناع الهيئة بدليل دون اخر يجعلها مرتكبة هذا الخطأ المهني الجسيم لأنه يدخل في حدود سلطتها التقديرية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 18/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :وتتلخص بأن القرار الناقض اتاح للمدعي اثبات الغش بالبينة وكان على الهيئة المخاصمة ان تعتمد كل القرائن الصارخة في الملف لان موكلته مريضة وفاقدة الادراك والتصرف والمتصرف اليه ابنها وسارع بعدما تم التصرف اليه الى فراغه للمدعى عليه صديقه المدعى عليه حبيب توفيت الموكلة ولا احد يعرف مصير الثمن الحقيقي لأملاكها وان اعراض الهيئة عن كل الادلة اضاع الحقوق باستغلال محكمة الموضوع بمطلق صلاحياتها التقديريةفي الشكل :من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسم للأسباب المثارة في لائحة الدعوىومن حيث ان هذه الدعوى مقدمة من المدعي نقولا اصالة واضافة لتركة المرحومة مؤرثته ماري بطلب فسخ عقد البيع واعادة العقار لمورثهومن حيث ان القرار الناقض الصادر في الطعن لأول مرة قضى بنقض الحكم الاستئنافي بتعليل يقوم على ان نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حدود الغش فاذا تواطؤ الوكيل مع الغير للإضرار بالموكل فان التصرف الذي يعقده الوكيل مع الغير لا ينصرف اثره على الموكل وطالما ان الجهة الطاعنة قد اثارت موضوع الغش وعلى انه مفسد لكل تصرف مما كان على المحكمة ان تبحث في ذلك وتجيز الطاعن للإثبات حول واقعة الغش بين الوكيل والغيرومن حيث ان المحكمة الاستئنافية بعد تجديد الدعوى امامها اتبعت القرار الناقض واستمعت الى العديد من الشهود حتى بلغ عددهم خمسة شهود وانتهت الى تصديق الحكم البدائي الذي قضى برد دعوى المدعي وكانت الهيئة المخاصمة لم تخرج عن حدود القرار الناقض الاول وبينت في قرارها ان وزن الادلة وتقديرها واستخلاص الوقائع من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب لهذه المحكمة عليها في ذلك طالما ان الاستدلال كان سائغا ومقبولا وكان الاخذ بشهادة واحد دون الاخر لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما ان المشرع اعطى هذا الحق لمحاكم الموضوعولا يمكن القول بان اقتناع الهيئة بدليل دون اخر يجعلها مرتكبة هذا الخطأ المهني الجسيم لأنه يدخل في حدود سلطتها التقديرية مما لا مجال لرمي هذه الهيئة بهذا الخطألذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية