• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير استحقاق التعويض متروك لمحكمة الموضوع، ومحكمة النقض ترفض الطعن إذا وجدت القرار المطعون فيه في محله ولو كان الطعن للمرة الثانية

تقدير توجب التعويض واستخلاص توافر موجباته أو انتفائها من سلطة محكمة الموضوع، ومتى كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة سائغة ومطابقة للأصول فلا مجال لنقضه، حتى لو كان الطعن للمرة الثانية.

نص الاجتهاد

ان توجب التعويض هو من الامور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوعان محكمة النقض تقضي برفض الطعن حتى ولو كان واقعا للمرة الثانية اذا وجدت ان القرار المطعون فيه في محله وليس بحاجة الى نقض المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 28/8/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – المحكمة اضحت محكمة موضوع وكان عليها البحث في الاسباب الموضوعية التي تقدم بها المدعي بالمخاصمة 2 – المحكمة لم تبحث في الدفع الذي ادلى به مدعي المخاصمة والذي جاء فيه ان العقار خضع للقانون رقم 60 لعام 1979 في عام 1982 اي قبل سنتين من تاريخ عقد البيع والمدعى عليه بالمخاصمة كان على علم بذلك 3 – الاجتهاد القضائي مستقر على ان السبب الاجنبي في حال عدم علم الدين به لا ينفي الخطأ 4 – الهيئة المخاصمة لم تتبع القرار الناقض الاولى في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة فارس يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 2382 اساس 2189 تاريخ 24/8/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي الذي قضى للمدعي بالمخاصمة بطلبه بفسخ عقد البيع لاستحالة تنفيذه ورد وطلب التعويض وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان مدار النزاع حول مدى استحقاق المدعي التعويض هو ما اذا كان العقار محل الدعوى كان مشمولا بأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 قبل تاريخ عقد البيع بين الطرفين بتاريخ 8/8/1984 وحيث ان توجب التعويض هو من الامور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع وتبين من العودة الى القرار محل المخاصمة ان الهيئة مصدرته قد رفضت الحكم بالتعويض كون المدعى عليه بالمخاصمة لم يتمكن من تنفيذ العقد لاستحالة تنفيذه ولم يتبين لها كما يستفاد ضمنا من القرار انه كان عالما بوجود هذه الاستحالة بتاريخ عقد البيع او انه قام بعمل من اعمال الغش بمواجهة مدعي المخاصمة بهذا الشأنوحيث ان محكمة النقض تقضي برفض الطعن حتى ولو كان واقعا للمرة الثانية اذا وجدت ان القرار المطعون فيه في محله وليس بحاجة الى نقض وحيث ان القرار الناقض الاول قد نقض القرار الاستئنافي الاول لأنه لم يرد على الدفوع وبالتالي فان القرار محل المخاصمة لم يخرج عن اتباعهوحيث ان ما انتهى اليه القرار محل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقر بالاجماع:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية