• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الزوجان سوريين وعقد الزواج في سوريا تعيّن تطبيق القانون السوري على آثاره ويختص القضاء السوري بالنزاع

يتعيّن تطبيق القانون السوري على آثار الزواج متى كان الزوجان من التبعية السورية وكان عقد الزواج قد أبرم في سوريا، وتنعقد ولاية القضاء السوري بنظر النزاع المتصل به، ولا يُقبل تنفيذ حكم أجنبي يخالف ذلك أو يصادم قواعد الاختصاص والنظام العام.

نص الاجتهاد

ان حكم القانون واجب الاتباع ولامجال للاجتهاد في مورد النصان الزوجين من التبعية السورية وكان الزواج قد عقد في كنيسة سوريه مما يتوجب تطبيق احكام القانون السوري على اثار الزواج وبالتالي فان الاختصاص للنظر في النزاع يعود للقضاء السوري المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: اسباب المخاصمة :1 – عقد الزواج تم في سوريا والزوجين من الجنسية السورية مما يتوجب تطبيق القانون السوري على اثار الزواج وتكون المحاكم السورية هي المختصه للنظر في هذا النزاع 0 وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي 2 – القرار موضوع المخاصمة اسقط الجنسية السورية عن المدعى عليه بالمخاصمة واعتبرتها حصرا من الجنسية الفنزويلية خلافا للقانون3 – الحكم الصادر عن المحاكم الفنزويلية يعتبر معدوما لصدور عن محكمة موضوع خارج ولايتهافي المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان وقائع هذه القضية تفيد بان طالبة المخاصمة قد تزوجت المدعى عليه عبد الله الياس في كنيسة الخربيات في محافظة طرطوس وان الزوجين من الجنسية العربية السورية ومن حيث ان المدعى عليه قد سبق له ان استحصل على حكم صادر عن محاكم فنزويلا بطلاق زوجته مدعية المخاصمة ومن حيث ان هذا المدعي طلب اكسائه صيغة التنفيذ وكانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى تصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى باكساء الحكم صيغة التنفيذ وكانت مدعية المخاصمة تنعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الدعوى ومن حيث ان حكم القانون واجب الاتباع ولامجال للاجتهاد في مورد النص ومن حيث ان الزوجين من التبعية السورية وكان الزواج قد عقد في كنيسة سوريه مما يتوجب تطبيق احكام القانون السوري على اثار الزواج وبالتالي فان الاختصاص للنظر في النزاع يعود للقضاء السوري ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد اهملت القواعد القانونية الواجب اتباعها في اكساء الاحكام الأجنبية صيغة النفاذ المعجل وكانت قواعد الاختصاص من النظام العام وكان الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ جاء مخالفا للشرائع النافذة على عقد الزواج ومخالفا لأحكام القانون السوري على ضوء ما ورد في احكام المادة 13 وما يليها من القانون المدني والمادة 308 احوال شخصية والمادتين 25/33/من قانون السلطة القضائية وكان ما ذكر يجعل اسباب المخاصمة ترد على القرار المطلوب ابطاله لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بتاريخ 14/10/2001 في الدعوى اساس 97/قرار257 2 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف