• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الحصول على دبلومين من دبلومات الدرجة العليا معادلاً لدرجة الماجستير ويُرتّب الحق في تسوية الوضع الوظيفي

إذا ثبت أن الموظف حاصل على دبلومين من دبلومات الدرجة العليا المعادلة للماجستير، فيعامل معاملة حامل شهادة الماجستير من حيث الحق في التسوية الوظيفية والدرجة الإضافية، دون المساس بحقه في الترفيع الدوري.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان من يحصل على دبلومين من دبلومات الدرجة العليا يعتبر بمثابة حصوله على شهادة الماجستير ومن حقه المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى ا بتاريخ 3 / 10/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة:في الوقائع :وتتلخص بان المدعية عينت في القضاء بموجب المرسوم رقم 19 لعام 1998 بصفة معاون رئيس نيابة وباشرت عملها اعتبارا من تاريخ 5/1/1999 وانها استحصلت على شهادة الدبلوم في الدراسات العليا في العلاقات الدولية بتاريخ 31/10/1993 كما حصلت على دبلوم اخر في القانون الخاص بتقدير جيد بتاريخ 12/11/2001 وبالتالي فان حصولها على دبلومين يعادل الماجستير مما يستدعي ترفيعها لدرجة اعلى في المناقشة والتطبيق القانوني :لما كانت الدعوى تقوم على المطالبة بدرجة اضافية على راتبها الحالي مع احتفاظها بقدمها المؤهل للترفيع لحصولها على شهادتين تعادلان الماجستير ولما كانت المدعية قد استثبتت دعواها بالوثائق المؤيدة لحصولها على الدبلومين وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان من يحصل على دبلومين من دبلومات الدرجة العليا يعتبر بمثابة حصوله على شهادة الماجستير ومن حقه المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي اجتهاد هيئة عامه رقم 52/40 تاريخ 11/11/1987 وبما ان القانون اعطى الحق لم يحمل شهادة الماجستير بدرجة اضافية دون ان يؤثر ذلك على حقه في الترفيع الدوري وبما ان دفوع الجهة المدعى عليها لا تنال من هذا الحق المكرس بحكم القانون والاجتهاد القضائي المستقر وكان ذلك يوجب الحكم للمدعية وفق الطلب لذلك تقرر بالاجماع :1 – الزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعية درجة اضافية على راتبها الحالي مع احتفاظها بقدمها المؤهل للترفيع2 – تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ولا محل للرسم كونها جهة رسمية