• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اتباع القرار الناقض واجبا عملا بالمادة 262 اصول مدنية

اتباع القرار الناقض واجب على المحكمة التي أُعيدت إليها الدعوى، ولا يُعدّ في ذاته خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار اللاحق قد التزم بما قرره النقض السابق. كما أن دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إذا لم تُوجَّه إلى الجهة التي أصدرت القرار الناقض الذي يُدّعى مخالفته.

نص الاجتهاد

ان اتباع القرار الناقض واجبا عملا بالمادة 262 اصول مدنية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 20/11/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: في مناقشة دعوى المخاصمة لجهة الشكل اولا:اسند للمدعى عليه محمد علي جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وامتثل امام القضاء العسكري ومنعت محاكمته بالقرار 495/2 تاريخ 6/11/1990 ومع ذلك قدم الى محكمة الامن الاقتصادي بنفس الجرم وصدر قرارها المتضمن كف التتبعات ووقف الملاحقة بحق محمد علي لسبق الملاحقة امام القضاء العسكري احيلت الدعوى الى محكمة بداية الجزاء بعد صدور مرسوم الغاء محاكم الامن الاقتصادي فأصدرت قرارها المتضمن تغريم محمد علي بالتكافل والتضامن مع المدعى عليهم بمبلغ 908/111/850 ل.ساستأنف طالب المخاصمة هذا القرار فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 311/ 293 تاريخ 7/6/1999 المتضمن رد الدعوى بالنسبة لطالب المخاصمةطعنت ادارة الجمارك بالقرار بحق محمد عليصدر قرار محكمة النقض الاول في هذه القضية برقم 811/1910 تاريخ 17/7/2000 المتضمن نقض الحكم جددت الدعوى اما محكمة الاستئناف وصدر قرارها رقم 778/1172 تاريخ 17/9/2002 المتضمن اتباعا للنقض تغريم طالب المخاصمة ورفاقه بالمبلغ السابق الذي حكمت به محكمة بداية الجزاء طعن علي بالقرار طعنت ادارة الجمارك بالقرارصدر قرار محكمة النقض الثاني برقم 406/2271 تاريخ 21/4/2003 المتضمن رد الطعنين تقدم طالب المخاصمة علي بهذه الدعوى بحق الهيئة الحاكمة مخاصما اياها وناسبا اليها الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في لائحة دعوى المخاصمة وحيث ان القرار المخاصم وهو قرار محكمة النقض الثاني الذي اتبع القرار الناقض الاول رقم 811/1910 تاريخ 17/7/2000 ولم يرتكب الخطأ المهني الجسيم في اتباعه القرار الناقض وكان اتباع القرار الناقض واجبا عملا بالمادة 262 اصول مدنيهوحيث ان مدعي المخاصمة لم يخاصم الهيئة مصدرة القرار الناقض الاول مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – رد طلب وقف التنفيذ 3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف