قيام القاضي في الدعوى بعمل من أعمال النيابة أو التحقيق يمنعه من الاشتراك في الحكم فيها لاحقاً.
يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال النيابة أو التحقيق