• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الدليل من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء سليما وهو لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم لتعلقه بالقناعة الشخصي

تقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي عن ترجيح اقتناعه المستمد من أوراق الدعوى ما دام التعليل سائغاً؛ ولا يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا شابه انعدام التسبيب أو فساد واضح في الاستدلال. كما لا مجال لتطبيق العفو على جريمة لم يتوقف نشاطها الجرمي إلا بعد صدور العفو.

نص الاجتهاد

ان تقدير الدليل من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء سليما وهو لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم لتعلقه بالقناعة الشخصي المستمدة من وثائق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16/10/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: اسباب المخاصمة :1 – اهملت الهيئة المخاصمة مناقشة دفع جوهري يقوم على ان افادات طالب المخاصمة قد تمت تحت سلطة الارهاب والاكراه المادي والمعنوي 2 – عدم مناقشة الادلة والموازنة بينها 3 – اهملت البحث بتطبيق قانون العفو رقم /3/ لعام 1999 وقانون العفو رقم 17 لعام 2000 في الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الادعاء وكانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على ملاحقة طالب المخاصمة بجرم التدخل باختلاس الاموال العامةوكان تقدير الدليل من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء سليما وهو لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم لتعلقه بالقناعة الشخصي المستمدة من وثائق الدعوى وطالما ان الهيئة المخاصمة قد تبنت ما جاء عليه القرار الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي وكانت هذه المحكمة قد بينت الاسباب والعلل التي حملتها الى الحكم مما ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع بالخطأ المهني الجسيم للسبب الاول والثاني وكان ما ذكر في السبب الثالث وان كانت الهيئة المخاصمة قد ذهلت عن بحث هذا السبب الا ان وقائع هذه القضية تفيد بأن الضبط المنظم بالجريمة يعود لتاريخ 8/10/2001 في حين ان مرسومي العفو المشار اليهما في لائحة هذه الدعوى الاول يعود لعام 1999 والثاني لعام 2000ولما كان جرم الاختلاس من الجرائم المتعددة الافعال التي يكتمل فيها الركن المادي للجريمة بوقف النشاط الجرمي وعلى هذا فانه لامجال لتطبيق احكامهما على اعتبار ان هذا النشاط الجرمي لم يتوقف الا بعد صدورهما مما يجعل النتيجة التي انتهى اليها الحكم في محله القانونيمما لم يعد ثمة موجب قانوني للقول بوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار موضوع المخاصمة لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية