قبض المهر من الزوجة أو من ينوب عنها قانوناً يُخرج المال من وصف المهر إلى دينٍ أو مالٍ عادي، فينعقد الاختصاص بنزاعه للمحاكم النظامية لا للجهات غير النظامية.
الخلاف بين الزوجة وبين من قبض المهر نيابة عنها مرجعه المحاكم النظامية. المناقشة: لما كانت المدعية قد أوضحت دعواها في جلسة 10/7/1960 فطلبت رد القسم الذي وضع أخواها يدهما عليه من الأرض التي خلفها زوجها المتوفي ورد المهر الذي قبضه والدها وأخوها سالم. وكانت صفة المهر تزول عن هذا المبلغ بمجرد دفعه من الزوج وقبضه من الزوجة أو ممن ينوب عنها قانوناً. وكان الخلاف عليه بين الزوجة ومن قبضه فعلاً ديناً عادياً مرجعه المراجع النظامية. كان ما ذهب إليه القاضي صحيحاً.