• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 207 قد اوجبت رد الاعتراض شكلا اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا

اشتراط حضور المحكوم عليه الجلسة الأولى في المحاكمة الاعتراضية، وعدم تغيّبه قبل تقرير قبول الاعتراض شكلاً، يُعدّ من شروط قبول الاعتراض؛ ومتى تخلّف هذا الشرط وجب رد الاعتراض شكلاً.

نص الاجتهاد

إن المادة 207 قد اوجبت رد الاعتراض شكلا اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 28/5/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: اسباب المخاصمة وتتلخص بأن رد اعتراض طالب المخاصمة شكلا كان في غير محله القانوني لأنه حضر الجلسة الاعتراضيةفي الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت وثائق الدعوى الاصلية التي ابرزها طالب المخاصمة تفيد بأن المذكور بعد ان تقدم باعتراضه تغيب عن حضور الجلسات وقبل ان تقرر المحكمة قبول الدعوى شكلا وكانت احكام المادة 207 قد اوجبت رد الاعتراض شكلا اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلاولما كان طالب المخاصمة وفق ما هو مبين في ضبوط الجلسات قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة قبل ان يتقرر قبول الاعتراض شكلا وامام صراحة هذا النص فان القرار المخاصم جاء في محله القانوني واسباب المخاصمة لاترد عليهلذلك تقرر بالاجماع : 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التأمين وتغريمه الف ليره سورية