• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة

لا تُقبل دعوى المخاصمة لمجرد الادعاء بخطأ محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، لأن هذا التقدير يدخل في سلطتها التقديرية ولا يتحول إلى خطأ مهني جسيم ما دام مستندًا إلى أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ في التقدير طالما ان ما توصلت اليه المحكمة يجد سنده في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 31/10/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – بناء الحكم على اساس قرار قاضي الاحالة 2 – اهمالها كافة الوثائق والثبوتيات 3 – الطلبان رقم 494 و495 نظاميان4 – اما باقي الطلبات التي كانت بحوزة مدعي المخاصمة مصطفى عبير فق علم بها عن طريق المحاسب محمد وهو لم يشاهدها ولم يطلع عليها ولم تحمل توقيعه في المناقشة :حيث ان المدعيين بالمخاصمة اديب ورفاقه يهدفون الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 1504 تاريخ 7/10/2002 في القضية اساس 1461 لعام 2002 والمتضمن رد الطعون الاربعة موضوعا والمتعلقة بقرار قاضي الاحالة باللاذقية والقاضي باتهامهم بجرمي اختلاس الاموال العامة بالتزوير والشروع باختلالها بالتزوير وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان دعوى المخاصمة هذه لا تعدو كونها مجادلة لمحكمة الموضوع بتقديرها للأدلة الكافية للاتهام وليس للإدانة والتي يعود تقديرها لمحكمة الجنايات وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ في التقدير طالما ان ما توصلت اليه المحكمة يجد سنده في اوراق الدعوى وحيث انه تبني الهيئة المخاصمة لما ورد بقرار قاضي الاحالة في ردها على اسباب الطعن لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يجعل الدعوى فاقدة لشرائط قبولها شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمهم خمسمائة ليره سورية