الاعتراف المدوّن في ضبط الشرطة يصلح للاعتماد عليه في الإدانة متى اقترن بدليلٍ آخر مستقل يؤيده، ولا يعدّ ذلك بذاته خطأً مهنياً جسيماً.
يمكن للمحكمة ان تعتمد الاعتراف بضبط الشرطة كدليل طالما انه اقترن بدليل اخر المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 3/10/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – مدعي المخاصمة بريء من الجرم المسند اليه 2 – لا يوجد اي دليل قاطع ضد طالب المخاصمة سوى اعترافه بضبط الشرطة الذي يجب اهداره لأنه اخذ منه تحت الضغط والاكراه وتراجعه عنه في كافة مراحل الدعوى 3 – كافة شهود منظمي الضبط قالوا بانهم هددوا مدعي المخاصمة وخوفوه 4 – اقوال المعتدى عليها بان الذي اعتدى عليها هو شخص سعودي كان حاضرا وهرب قبل مجيء رجال الشرطة وانكارها ما ذكرته امام الشرط بان المذكور اعتدى عليها وقالت ان اقوالها لدى الشرطة اخذت تحت الضغط5 – بعض الشهود اكد وجود البنت مع جماعة خليجيين وان منظمي الضبط اكدوا هذه الناحية 6 – الهيئة المخاصمة ارتكبت خطأ مهنيا جسيما عندما لم ترد على الاسباب الجوهرية للطعن ولم تعتمد على ادلة يقينه وقاطعة وانما لجأت الى التأويل والشك في المناقشة :حيث ان مدعي المخاصمة باسم يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 445/338 تاريخ 10/4/2005 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بتجريمه بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر المعاقب عليه وفق احكام المادة 495/1 عقوبات ووضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات ونصف بعد منحه الاسباب المخففة التقديرية وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان المحكمة قد اعتمدت في ادانتها لمدعي المخاصمة على اعترافه واعتراف المدعوة نجاح بضبط الشرطة لجهة ممارسته معها فعل اللواطة وتأكد هذا بالتقرير الطبي الشرعي للمدعوة نجاح وحيث انه يمكن للمحكمة ان تعتمد الاعتراف بضبط الشرطة كدليل طالما انه اقترن بدليل اخر وهو التقرير الطبي ولا يصل استدلال المحكمة على حصول الفعل من المدعي بالمخاصمة على ما ورد بضبط الشرطة في قضية جنائية الى درجة الخطأ المهني الجسيم لاقتران ذلك بدليل اخر كما ذكرنا ولا يؤثر على ذلك ايضا تراجع المذكورين عن اقوالهم لدى قاضي التحقيق وامام المحكمة ولا ما ذكره شهود لجهة مغادرة رجل سعودي الشقة قبل وصول الدورية خاصة وان الدورية ضبطت المدعي بالمخاصمة مع المدعوة نجاح في غرفة مقفلة ضمن الشقة ولا يؤثر ايضا على ما ذكر بفرض ممارسته اللواطة مع المدعوة نجاح من اشخاص اخرين وحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية