• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التفات المحكمة عن مناقشة ادلة ووثائق قد يكون لها تأثير على نتيجة الدعوى وعن مناقشة عناصر جرم التحريض على اختلاس الاموال العامة يشكل خطأ

إذا التفتت المحكمة عن مناقشة أدلة ووثائق جوهرية قد يكون لها تأثير في نتيجة الدعوى، وعن بحث العناصر القانونية للجرم المسند، فإن قرارها يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يبرر إبطاله.

نص الاجتهاد

ان التفات المحكمة عن مناقشة ادلة ووثائق قد يكون لها تأثير على نتيجة الدعوى وعن مناقشة عناصر جرم التحريض على اختلاس الاموال العامة يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال القرار محل المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 12/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – تحريك الدعوى العامة ضد مدعي المخاصمة كان بناء على اقواله المدعى عليه الذي زج اسمه لأنه ساعد الامن بالقاء القبض عليه ولوجود ذمم مالية عليه 2 – افتراء المدعى عليه على المدعي بالمخاصمة من قبل العطف الجرمي لا يمكن ان يشكل اي دليل والعلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية وزراعية 3 – لدى المدعي سندات امانه على جاسم المذكور يعود تاريخها الى قبل وقوع جرم الاختلاس وهو بريء من الجرم المسند اليه 4 – مدعي المخاصمة ساهم مع شقيق المتهم جاسم وافراد عشيرة المذكور بجمع الاموال وبيع بعض املاكهم لإعادة مبلغ خمسة وعشرين مليون ليره للمصرف الزراعي 5 – القانون عاقب الموظف على الرشوة ومدعي المخاصمة ليس موظفا بالمصرف الزراعي ولا يتعامل معه 6 – اقوال جاسم بان مدعي المخاصمة طلب منه عشرة ملايين ليره سورية قرضه لا يشكل جرما ويبقى الخلاف مدنيا 7 – اقوال جاسم امام قاضي التحقيق تؤكد ان مدعي المخاصمة لا يعلم بان الاموال هي من الاموال العامة وهذا دليل اخر على براءة مدعي المخاصمة والهيئات القضائي المتسلسلة لم تناقش ذلك مناقشة قانونية 8 – شهادة زوجة المدعى عليه جاسم امام قاضي التحقيق كانت واضحة بان الذي اعترف زوجها هو صالح وشقيقه محمد لم تذكر اسم مدعي المخاصمة وكذلك الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 9 – عدم توفر اركان الجرم المسند لمدعي المخاصمة 10 – تجاهل الهيئة المخاصمة لكل هذه الوثائق والادلة وعدم الالمام بمجريات الدعوى وعدم الرد على الدفوع المنتجة في المناقشة :حيث ان المدعي بالمخاصمة حمد سرحان الاحمد يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 609 اساس 1091 تاريخ 22/5/2005 والمتضمن رد طعنه موضوعا وتصديق قرار قاضي الاحالة المتضمن تجريم مدعي المخاصمة بالتحريض على اختلاس الاموال العامةوحيث انه تبين من العودة الى القرار محل المخاصمة قاضي الاحالة اعتمد في اتهام مدعي المخاصمة بالجرم المسند اليه وهو التحريض على اختلاس الاموال العامة على اقوال المدعى عليه جاسم الذي ذكر كما تبين من القرار المذكور ان مدعي المخاصمة طلب منه اقراضه مبلغ عشرة ملايين ليره سورية فاخذ جاسم هذا المبلغ من احدى الجمعيات وسلمه لمدعي المخاصمة على اساس ان يعيده له بعد ايام الا انه لم يعده له في الموعد المحدد مما دفعه اي جاسم الى اخذ المبلغ من صندوق المصرف الذي يعمل به كأمين صندوق وارجاعه الى الجمعية وقد اعتمد القرار اقوال بعض الشهود الذين استشفوا اقوالهم من المدعى عليه جاسم المذكور مما يجعل اقوال جاسم هي الاساس وحيث انه بفرض صحة ما جاء بقرار قاضي الاحالة فانه كان على المحكمة مناقشة ما اذا كان ما طلبه مدعي المخاصمة من المدعى عليه جاسم يشكل جرم التحريض على اختلاس الاموال العام لان مثل هذا القول لا يشكل جرم التحريض الذي يحتاج الى عناصر وافعال او اقوال اخرى تشدد من عزيمة المدعى عليه جاسم على اختلاس المبلغ من صندوق المصرف وتسليمه اياه اما وان فعل مدعي المخاصمة لا يعدو طلب اقراضه المبلغ المذكور من مدعي المخاصمة ولم يرد ذكر على طلب اخذه أن اموال المصرف كما ان القرار لم يناقش ايضا ما جاء باقوال المدعى عليه جاسم امام قاضي التحقيق والتي جاء فيها ان مدعي المخاصمة طلب منه اقراضه المبلغ ولم يذكر انه طلبه منه اخذه من اموال المصرف وانه شدد عزيمته على ذلك ولا اقوال المذكور جاسم بمحضر المقابلة بينه وبين مدعي المخاصمة والتي تراجع فيها عن اقواله الواردة بمحضر استجوابه كمدعى عليه بتاريخ 18/11/2004 وانه يسقط حقه الشخصي عنه وانه اي مدعي المخاصمة حمد لا يعلم عندما اخذ المبلغ منه بانه من الاموال العامة علما بانه توجد بينهما امور خاصه بالزراعة والتجارة كما لم تناقش اقوال زوجة المدعى عليه جاسم كشاهدة والتي لم ترد فيها على ذكر ان المدعي بالمخاصمة حمد قد شدد عزيمة زوجها على اختلاس الاموال العامة ولا على ما جاء بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والذي لم ترد اي ذكر فيه للمدعى عليه المدعي بالمخاصمة حمد وحيث ان التفات المحكمة عن مناقشة ادلة ووثائق قد يكون لها تأثير على نتيجة الدعوى وعن مناقشة عناصر جرم التحريض على اختلاس الاموال العامة يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال القرار محل المخاصمة لذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة