لا تتحقق مسؤولية الافتراء إلا بثبوت عناصر الجرم جميعها، وفي مقدمتها العلم بكذب الادعاء والنية الجرمية لدى الشاكي؛ وصدور البراءة أو منع المحاكمة وحده لا يكفي لإثبات الافتراء. وعلى الهيئة القضائية أن تناقش هذه العناصر صراحةً في ضوء وقائع الدعوى وأدلتها.
يتعين على الهيئة المخاصمة ان تتأكد من توافر عناصر جرم الافتراء التي يتشكل منها ومنها النية الجرمية لدى طالب المخاصمة بالافتراء على المدعى عليه المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – تكييف واقعة الادعاء المقدم من مدعي المخاصمة من قبل النيابة العامة على انه سرقة موصوفة وملاحقة الفلاح اسماعيل بهذه الجناية ثم صدر قرار بمنع محاكمته لا يجعل المدعي بالمخاصمة مفتريا بالجناية 2 – عدم توفر الركن او القصد المعنوي والمتمثل في النية والقصد الجرمي بارتكاب جرم الافتراء 3 – عدم مراعاة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض 4 – خلو الحكم المخاصم من اي تعليل واسباب خلافا لنص المادة 310 اصول جزائية في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة نبيل قناعة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1021 اساس 3497 تاريخ 7/6/2005 والذي تضمن رفض الطعن المقدم منه موضوعا وتصديق القرار الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بتجريمه بجناية الافتراء والحكم عليه بالنتيجة بالحبس سنة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه تبين من وقائع الدعوى ان الهيئة المخاصمة ومن قبلها الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحققا من علم طالب المخاصمة ببراءة المدعى عليه / المشكو منه /وحيث ان صدور قرار ببراءة المشكو منه او منع محاكمته لا يشكل ركنا اساسيا بدعوى الافتراء لأنه لابد من ان يرافق ذلك اثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه وحيث انه يتعين على الهيئة المخاصمة ان تتأكد من توافر عناصر جرم الافتراء التي يتشكل منها ومنها النية الجرمية لدى طالب المخاصمة بالافتراء على المدعى عليه وحيث انه تبين من اقواله المدعى عليه اسماعيل بدعوى السرقة الموصوفة التي اقامها مدعي المخاصمة هذه انه اعترف بقيامه بخلع باب المستودع ووضع بضاعة فيه مما كان يتعين معه على المحكمة مناقشة هذا الامر وما اذا كان خلع باب المستودع قد تم بموافقة مدعي المخاصمة بدليل يبلغ حق اليقين وبالتالي ما اذا كان فعل المدعى عليه اسماعيل بدعوى السرقة الموصوفة عندما قام بخلع باب المستودع من دون موافقة مدعي المخاصمة يعطي هذا الاخير الحق بإقامة دعوى السرقة الموصوفة وما اذا كان شرائط دعوى الافتراء عند اقامة الدعوى المذكورة متحققة ولاسيما لجهة علم مدعي المخاصمة بعدم قيام المدعو اسماعيل بخلع باب المستودع والسرقة منه ام ان الظروف التي احاطت بهذا الامر كانت توصي بقيام المدعو اسماعيل بالجرم المذكور وحيث ان قيام الهيئة المخاصمة بإصدار قرارها المخاصم دون مناقشة ما ذكر بشكل يتوافق مع ادلة الدعوى وعناصر جرم الافتراء الجنائي يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب ابطال الدعوى لذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة