• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اخذ المحكمة يتقرير معاينة الغلام من الطبيب الشرعي واستغناءها عن اجراء خبره طبيه من اطلاقاتها ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ الجسيم

تقدير المحكمة للأدلة، بما فيها الاكتفاء بتقرير الطبيب الشرعي وعدم إجراء خبرة طبية أخرى، يدخل في سلطتها التقديرية ولا يشكل خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام القرار مؤسسًا على أسباب قانونية وسليمة.

نص الاجتهاد

ان اخذ المحكمة يتقرير معاينة الغلام من الطبيب الشرعي واستغناءها عن اجراء خبره طبيه من اطلاقاتها ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/ 4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: اسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – القرار جاء سابقا لأوانه ولم يتم سماع شهادة جدة الحدث 2 – اهمال طلب اجراء الخبرة الطبية على طالب المخاصمة لتحديد سنه على اعتبار انه سجل قبل ولادته 3 – الجرم المسند لطالب المخاصمة من الجرائم التي توجب اخاء اثارها الاجتماعية وقد اسقطت الجهة المدعى بمواجهتها حقها الشخصي في الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الادعاء وكان ما ذكره طالب المخاصمة لم يتأيد بدليل وكانت الهيئة المخاصمة قد عالجت اسباب الطعن بشكل قانوني وانتهت الى نتيجة صحيحة ليس فيه ثمة خطأ للقول بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم وبينت في حيثيات قرارها ان الجرم المسند لطالب المخاصمة اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر وتحققت من الادلة وتبنت ما جاء عليه قرار محكمة الجنايات وبينت ان القيد المدني للمذكور مسجلا ضمن المدة القانونية وكان قد بلغ سن الثامنة عشر بتاريخ الواقعةومن حيث ان اسقاط الحق الشخصي كان بتاريخ لاحق لصدور القرار موضوع المخاصمة مما ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم اضافة الى انه تمت معاينة الغلام المطعون عليه من الطبيب الشرعي وان اخذ المحكمة بهذا التقرير استغناءها عن اجراء خبره طبيه من اطلاقاتها ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ الجسيم وكذلك الامر بالنسبة لتقدير باقي الادلةلذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 3 – تغريمها الف ليره سورية