القرار القضائي الذي لا يتضمن تعليلاً يبيّن أسانيده الواقعية والقانونية يكون مستحقاً للنقض لقصور التسبيب.
عدم تعليل المحكمة القرار بأي تعليل يجعله مستحقا للنقض