• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القضائي غير المعلل تعليلاً كافياً يكون عرضة للنقض

القرار القضائي الذي لا يتضمن تعليلاً يبيّن أسانيده الواقعية والقانونية يكون مستحقاً للنقض لقصور التسبيب.

نص الاجتهاد

عدم تعليل المحكمة القرار بأي تعليل يجعله مستحقا للنقض