يجوز للخصم أن يعدل عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب فسخ العقد أثناء نظر الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه يجوز العدول عن طلب التنفيذ العيني إلى الفسخ ولو أمام محكمة الاستئناف