• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز العدول عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب الفسخ أمام محكمة الاستئناف

يجوز للخصم أن يعدل عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب فسخ العقد أثناء نظر الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أنه يجوز العدول عن طلب التنفيذ العيني إلى الفسخ ولو أمام محكمة الاستئناف