• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد البيع يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع التعويض وعلى المحكمة الفصل في جميع المنازعات الناشئة عنه

إذا قُضي بفسخ عقد البيع وجب ردّ الحال إلى ما كان عليه قبل العقد مع تقرير التعويض عند توافر موجبه، ويتعيّن على المحكمة المختصة بالفسخ أن تحسم ما يرتبط بذلك من منازعات وآثار.

نص الاجتهاد

إن فسخ عقد البيع يستلزم إعادة طرفي العقد إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع التعويض وعلى المحكمة التي تنظر في الفسخ أن تفصل في هذه المنازعات وإلا اعتبرت ممتنعة عن الحكم