إذا قُضي بفسخ عقد البيع وجب ردّ الحال إلى ما كان عليه قبل العقد مع تقرير التعويض عند توافر موجبه، ويتعيّن على المحكمة المختصة بالفسخ أن تحسم ما يرتبط بذلك من منازعات وآثار.
إن فسخ عقد البيع يستلزم إعادة طرفي العقد إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع التعويض وعلى المحكمة التي تنظر في الفسخ أن تفصل في هذه المنازعات وإلا اعتبرت ممتنعة عن الحكم