• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراءات التنفيذ تقطع تقادم العقوبة ويخضع الحكم الجنائي الغيابي لتقادمها الخاص

إجراءات تنفيذ الحكم الجزائي تُعد سبباً لقطع التقادم، والحكم الجزائي الغيابي يبقى خاضعاً للتقادم الخاص بالعقوبة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الخامس: إنفاذ الأحكام الجزائية/مادة 458/ 2225 – قطع التقادم باجراءات التنفيذ. – يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.