إجراءات تنفيذ الحكم الجزائي تُعد سبباً لقطع التقادم، والحكم الجزائي الغيابي يبقى خاضعاً للتقادم الخاص بالعقوبة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الخامس: إنفاذ الأحكام الجزائية/مادة 458/ 2225 – قطع التقادم باجراءات التنفيذ. – يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.