شراء العقار الحدودي لا ينعقد على وجهٍ صحيح ولا ينتج أثره القانوني إلا إذا كان مسبوقاً بترخيصٍ واجب، وعلى المحكمة التحقق من وجود هذا الترخيص.
حصول الترخيص بشراء عقار حدودي هو أمر لازم