إذا نصّ قانون الإيجارات على احتساب التعويض على أساس قيمة البناء المأجور، فإن المقصود يشمل العقار المأجور بكامل عناصره المادية والمعنوية، بما فيها الأرض والبناء، ما لم يرد نصٌّ صريحٌ بخلاف ذلك.
تقرير المبدأ التالي اعتبار كلمة البناء الواردة في نص المادة 2 من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 شاملة العقار المأجور بكامل عناصره المادي والمعنوية ارضا وبناء وتحديد التعويض على ضوء ذلك المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة: اسباب طلب العدول : سبق للهيئة الناظرة في قضايا الايجار في محكمة النقض ان اجتهدت في معرض النظر في دعاوي فسخ العلاقة الايجارية وفق احكام المادة 2 – من قانون الايجار رقم – 6 – لعام 2001 ان تقدير التعويض ينحصر في حدود قيمة البناء دون الارض المشاد عليها وان الهيئة الحالية في معرض النظر في الدعوى المطعون فيها رقم 9869/484 تاريخ 21/8/2005 الصادرة عن محكمة الصلح ترى العدول عن الاجتهاد المشار اليه على اساس ان المشرع قد استعمل في احكام هذه المادة ا لتعابير التالية : أ – يحق للمالك في العقارات المؤجرة 1 – استرداد المأجور 2 – من قيمة البناء الماجور وزان المشرع في المادة – 9 من القانون المذكور والمتعلقة بالتعويض على المستاجر المحكوم بالتخليه في حالة عدم الانتفاع بالعقار الجديد حدد على اساس نسبة من قيمة العقار الماجور للسكن ولم يستعملا تعتبر البناء وكان محل التعويض في المادتين واحدا وليس ثمة اختلاف حقيقي بأطراف التعويض لذلك ترى هذه الهيئة وجوب العدول عن تفسير نص المادة – 2 – من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 لجهة محل التعويض وتقرير المبدأ التالي بحيث يشمل التعويض الماجور بكافة عناصره وبوضعه الراهن شاغرا بتاريخ الكشف في المناقشة والتطبيق القانوني :ان الهيئة العامة وبعد اطلاعها على طلب العدول موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم التالي لما كان مقطع الخلاف في هذه القضية يدور حول تفسير احكام المادة 2 من قانون الايجارات رقم – 6 – لعام 2001 حيث جاء النص على ان التعويض يحسب على اساس قيمة بناء الماجور وحيث ان الماجور لا يتألف من هيكل بدون ارض ولا يمكن اشادة البناء في الهواء وكان القصد الذي رمى اليه المشرع ينصرف الى المأجور بكامل عناصره المادية والمعنوية والقول على خلاف ما ذكر بما في منطق الامور ولا يمكن اعتبار العقار الموجود في الارياف بذات مواصفات العقار الموجود في وسط المدين معادلا له في القيمة مما يؤكد ان ما قصده المشرع من تحديد قيمة البناء الماجور ينصرف الى ما ذكر اعلاه ويؤكد هذا التوجه ما ورد في احكام المادة – 9 من ذات القانون في معرض حساب التعويض في حالة الاخلاء لعلة الهدم والبناء وعدم تحقق امكانية الاقتناع بالعقار الجديد حيث جاء النص في حساب التعويض من كامل قيمة العقار الماجور ومن حيث ان الاجتهاد قد سار على خلاف هذا النهج مما اوجب هذا العدول لذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول طلب العدول 2 – تقرير المبدأ التالي اعتبار كلمة البناء الواردة في نص المادة – 2 – من قانون الايجارات رقم – 6 – لعام 2001 شاملة العقار المأجور بكامل عناصره المادي والمعنوية ارضا وبناء وتحديد التعويض على ضوء ذلك 3 – العدول عن كل اجتهاد مخالف 4 – تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية