الادعاء على مدير الجمارك بصفته الوظيفية، متى كان نائباً عن المدير العام للجمارك في الموضوع المطروح، يكفي لصحة الخصومة ولا يُبطلها الشكل، ولا يُقبل الطعن إذا خلا من الإثبات المؤيد لدفوعه.
مدير جمارك حمص ينوب مناب المدير العام للجمارك والادعاء عليه بصفته الوظيفية يجعل الخصومة صحيحة المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده بمواجهة الجهة الطاعة الجمارك تقوم على طلب منعها من معارضته بمضمون قرار التحصيل رقم 97/ لعام 2002 والمتضمن إلزامه بفارق رسوم الإدخال السيارة بموجب قانون الإستبدال رقم 60 لعام 2007. وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها أيدت قرار المحكمة الجمركية المتضمن رد الدعوى وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفا وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبرز ما يثبت مرور أكثر من خمسة عشر يوما على تبليغ المعترض مضمون الإنذار بالتحصيل كما أن المادة 2017/ جمارك التي أوجبت دفع التأمين لقبول الاعتراض إنما اشترطت ذلك لوقف التنفيذ وبما يجعل هذين السببين لا ينالا من القرار الطعين . وحيث أن مدير جمارك حمص ينوب مناب المدير العام للجمارك و الادعاء كان بصفته الوظيفية وبما يجعل الخصومة صحيحة وحيث أن الجهة الطاعنة لم تؤيد دفوعها بالرسوم المتوجبة ومستندها و الرسوم المدفوعة و مقدارها وتاريخ تحققها و بما يجعل القرار محمولا على أسبابه و بمنأى عن المطاعن المثارة .لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوع .