إذا اشترط القانون إرفاق الطعن بتأمين مالي محدد ولم يُقدَّم هذا التأمين، وجب رد الطعن شكلاً لعدم استكمال متطلباته الشكلية.
عدم إرفاق الطعن بالتأمين المالي المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات يوجب رد الطعن شكلا