• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرفاق الطعن بالتأمين المالي المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات يوجب رد الطعن شكلا

إذا اشترط القانون إرفاق الطعن بتأمين مالي محدد ولم يُقدَّم هذا التأمين، وجب رد الطعن شكلاً لعدم استكمال متطلباته الشكلية.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق الطعن بالتأمين المالي المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات يوجب رد الطعن شكلا